মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يأذن لعبده، فيدان ويموت المولى

পৃষ্ঠা - ২৫৮৭৪
§فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ، فَيُدَانُ وَيَمُوتُ الْمَوْلَى
পৃষ্ঠা - ২৫৮৭৫
23025 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَفَّهُ دَيْنٌ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: «§يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ». قَالَ الْبَتِّيُّ: «لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ قَدْ أَغْلَقَ رَقَبَتَهُ»