13 - كتاب البيوع والأقضية
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
পৃষ্ঠা - ২৫৮৭০
§فِيمَا لَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ
পৃষ্ঠা - ২৫৮৭১
23022 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ لِرَجُلٍ عَلَى شَيْءٍ - قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ: عَلَى بَغْلٍ - فَقَالَا: «تَشْهَدَانِ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا»، قَالَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ، قَالَ: §أَشْهَدُ أَنَّهُ فَاجِرٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ فَاجِرٌ؟ قُمْ لَا شَهَادَةَ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ২৫৮৭২
23023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: تَقَدَّمَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَدَعَا بِشَاهِدٍ لَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُوَيْفِرُ فَجَاءَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَقْرَرْتَ بِكُفْرِكَ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৮৭৩
23024 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، قَالَ: «§الطَّلَاقُ بَاقٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَهُ بِهَا دَخَلَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا، يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقِ»