মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في العبد يفلس، فيقر بالدين

পৃষ্ঠা - ২৫৭৯১
§فِي الْعَبْدِ يُفْلِسُ، فَيُقِرُّ بِالدَّيْنِ
পৃষ্ঠা - ২৫৭৯২
22953 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ، فَإِنَّهُ §لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৭৯৩
22954 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫৭৯৪
22955 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ»