2 - كتاب الأذان والإقامة
يؤذن بليل أيعيد الأذان أم لا
পৃষ্ঠা - ২৫৭৯
§يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَيُعِيدُ الْأَذَانَ أَمْ لَا
পৃষ্ঠা - ২৫৮০
2307 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: §أَذَّنَ بِلَالٌ بِلَيْلٍ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»، فَرَجَعَ فَنَادَى الْعَبْدُ نَامَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ، وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِينُهُ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ
পৃষ্ঠা - ২৫৮১
2308 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ، §أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ، أَنْ يُعِيدَ»
পৃষ্ঠা - ২৫৮২
2309 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤَذِّنُونَ بِلَيْلٍ، فَقَالَ: " يُقَالُ: §عُلُوجٌ فُرَّاغٌ لَا يَصِلُونَ الْإِقَامَةَ، لَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَوْجَعَهُمْ ضَرْبًا «، أَوْ» لَأَوْجَعَ رُءُوسَهُمْ "