13 - كتاب البيوع والأقضية
من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
পৃষ্ঠা - ২৫৭৬৬
§مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عندَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
পৃষ্ঠা - ২৫৭৬৭
22929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§إِذَا قُبِضَ الرَّهْنُ ثُمَّ ماتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ»
পৃষ্ঠা - ২৫৭৬৮
22930 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسَالِمٍ، وَعَامِرٍ، قَالُوا: «إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ §فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ»
পৃষ্ঠা - ২৫৭৬৯
22931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ، قَالَ: «§الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৭৭০
22932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنَّ §الرَّهْنَ الْمقبوضَ إِذَا ماتَ صَاحبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ»