13 - كتاب البيوع والأقضية
في شهادة الأقطع
পৃষ্ঠা - ২৫৭১৬
§فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ
পৃষ্ঠা - ২৫৭১৭
22888 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا، §فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ: «وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৭১৮
22889 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§نُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا، إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৭১৯
22890 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: «§أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ»