মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

فيمن لا تجوز له الشهادة

পৃষ্ঠা - ২৫৬৭৮
§فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ
পৃষ্ঠা - ২৫৬৭৯
22855 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ: «أَلَا، §لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৬৮০
22856 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " §أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ: الْخَصْمِ، الْمُرِيبِ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ "
পৃষ্ঠা - ২৫৬৮১
22857 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫৬৮২
22858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ»