13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
পৃষ্ঠা - ২৫৬৭৬
§فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ
পৃষ্ঠা - ২৫৬৭৭
22854 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ كَفَلَ، عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا، فَأَدَّاهَا عَنْهُ §فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا هِيَ حِمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا»