মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من رخص فيه وفعله

পৃষ্ঠা - ২৫৬৩৯
§مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَفَعَلَهُ
পৃষ্ঠা - ২৫৬৪০
22824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ بَاعَ بِنْتَ جَارِيَةٍ لَهُ، قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ كَانُوا §يَكْرَهُونَ التَّفْرِيقَ، قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتْ وَقَدْ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا»
পৃষ্ঠা - ২৫৬৪১
22825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوا: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৬৪২
22826 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ». وَقَالَ وَكِيعٌ: «السَّبْيُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، فَأَمَّا الْمُوَلَّدَاتُ إِذَا اسْتَغْنَيْنَ، عَنْ أُمَّهَاتِهِنَّ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৬৪৩
22827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ: «أَنَّهُمَا §كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَأَمَّا الْمُوَلَّدُونَ فَلَا بَأْسَ»