মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الشفيع يأذن للمشتري

পৃষ্ঠা - ২৫৫৭০
§فِي الشَّفِيعِ يَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي
পৃষ্ঠা - ২৫৫৭১
22760 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَى، فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫৭২
22761 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: «§لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ»