13 - كتاب البيوع والأقضية
من كان يقضي بالشفعة للجار
পৃষ্ঠা - ২৫৫২০
§مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ
পৃষ্ঠা - ২৫৫২১
22716 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২২
22717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২৩
22718 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ، يَقُولَانِ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২৪
22719 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২৫
22720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২৬
22721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২৭
22722 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২৮
22723 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫২৯
22724 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: «أَنْ §يَقْضِيَ بِالْجِوَارِ». قَالَ: فَكَانَ شُرَيْحٌ «يَقْضِي لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫৩০
22725 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫৩১
22726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَالْجَارُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫৩২
22727 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫৩৩
22728 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ «كَانَ §يَقْضِي بِالْجِوَارِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫৩৪
22729 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، "، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ، وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ، قَالَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بصَقَبِهِ مَا كَانَ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫৩৫
22730 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»