13 - كتاب البيوع والأقضية
ما يحل للولد من مال أبيه
পৃষ্ঠা - ২৫৫১৮
§مَا يَحِلُّ لِلْوَلَدِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ
পৃষ্ঠা - ২৫৫১৯
22715 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ، يَقُولُ: لَا أُعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: «§كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ»