মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه

পৃষ্ঠা - ২৫৫১১
§مَنْ قَالَ: لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
পৃষ্ঠা - ২৫৫১২
22709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَحَقُّ بِالَّذِي لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫১৩
22710 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: §أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، فَقَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟»
পৃষ্ঠা - ২৫৫১৪
22711 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫১৫
22712 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَا هِيَ لِي؟» فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ: يَا أَبَتَاهُ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ
পৃষ্ঠা - ২৫৫১৬
22713 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بَعْدَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৫১৭
22714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ،، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى،، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ،، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا، فَإِذَا كَبُرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ»