মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

شرط الضمان في المضاربة

পৃষ্ঠা - ২৫৪৫১
§شَرْطُ الضَّمَانِ فِي الْمُضَارَبَةِ
পৃষ্ঠা - ২৫৪৫২
22653 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي §الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ قَالَ: «لَيْسَ بِضَامِنٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫৪৫৩
22654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا» وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
পৃষ্ঠা - ২৫৪৫৪
22655 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إيَّاهُ، قَالَ: §الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يُلْتَفَتُ إلَى ضَمَانِهِ.