মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال

পৃষ্ঠা - ২৫৪৪৫
§مِنْ كَرِهَ أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
পৃষ্ঠা - ২৫৪৪৬
22648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ»
পৃষ্ঠা - ২৫৪৪৭
22649 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يُسْلَمُ طَعَامٌ فِي طَعَامٍ، وَلَا طَعَامٌ فِي لَحْمٍ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৪৪৮
22650 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا يَشْتَرِي شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫৪৪৯
22651 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: «أَنَّهُمَا §كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫৪৫০
22652 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، إِنَّمَا هُوَ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ»