মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في بيع المكاتب

পৃষ্ঠা - ২৫৩৯৭
§فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
পৃষ্ঠা - ২৫৩৯৮
22607 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৩৯৯
22608 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ، الْمُكَاتَبُ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ»
পৃষ্ঠা - ২৫৪০০
22609 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لِمَوَالِيهَا، فَقَالَ: «§اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»