13 - كتاب البيوع والأقضية
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
পৃষ্ঠা - ২৫৩৬০
§مَنْ كَانَ يُوجِبُ الْبَيْعَ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ
পৃষ্ঠা - ২৫৩৬১
22576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৩৬২
22577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: «§إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫৩৬৩
22578 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا»