মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

পৃষ্ঠা - ২৫২৯১
§الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوِ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ
পৃষ্ঠা - ২৫২৯২
22519 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৯৩
22520 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৯৪
22521 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» يَقُولُ: «اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ وَمَالَهُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৯৫
22522 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَا: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৯৬
22523 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " §مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - يَعْنِي: لُقِّحَتْ - فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
পৃষ্ঠা - ২৫২৯৭
22524 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৯৮
22525 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَشُرَيْحٍ، قَالَا: «§إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي»
পৃষ্ঠা - ২৫২৯৯
22526 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، §اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ قَالَ: «مَالُهُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৩০০
22527 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي»
পৃষ্ঠা - ২৫৩০১
22528 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ: «أَبِيعُكَ وَمَالَهُ»