মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض

পৃষ্ঠা - ২৫২৪৭
§فِي بَيْعِ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
পৃষ্ঠা - ২৫২৪৮
22475 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ». 22476 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২৫২৪৯
22477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৫০
22478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ: «إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৫১
22479 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ» وَلَا أَحْسِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا مِثْلَهُ. 22480 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২৫২৫২
22481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৫৩
22482 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: §الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: كُنَّا نَقُولُ: «حَتَّى يَقْدَمَ»