13 - كتاب البيوع والأقضية
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
পৃষ্ঠা - ২৫১৯২
§فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ
পৃষ্ঠা - ২৫১৯৩
22427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي: إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ، قَالَ: «§لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ২৫১৯৪
22428 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: مَتَى جِئْتُ بِثَمَنِهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَيْكَ قَالَ: «يَبْطُلُ شَرْطُهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ»
পৃষ্ঠা - ২৫১৯৫
22429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ»