13 - كتاب البيوع والأقضية
من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
পৃষ্ঠা - ২৫১৮২
§مَنْ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
পৃষ্ঠা - ২৫১৮৩
22418 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫১৮৪
22419 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَنَّهُ بَاعَ فَرَسًا فَخَيَّرَ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «هَكَذَا §الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»
পৃষ্ঠা - ২৫১৮৫
22420 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا كَانَ التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ، قَالَ: «§وَبَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ»
পৃষ্ঠা - ২৫১৮৬
22421 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفْ: «§مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الرِّضَا»
পৃষ্ঠা - ২৫১৮৭
22422 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا»
পৃষ্ঠা - ২৫১৮৮
22423 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ §اشْتَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا أَنَا مِتُّ فَخَيِّرُوهَا»