মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

القوم يمرون بالإبل

পৃষ্ঠা - ২৫০৪১
§الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالْإِبِلِ
পৃষ্ঠা - ২৫০৪২
22299 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا» وَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُكْسَرُ بَابُهَا فَيُنْتَثَلُ مَا فِيهَا، فَإِنَّمَا مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ، أَلَا، فَلَا يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৫০৪৩
পৃষ্ঠা - ২৫০৪৪
22301 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَيُنَادِي الرَّاعِي ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا»
পৃষ্ঠা - ২৫০৪৫
22302 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَا: يَا غُلَامُ، هَلْ عِنْدَكَ لَبَنٌ تَسْقِينَا فَقُلْتُ: إِنِّي مُؤْتَمَنٌ، وَلَسْتُ سَاقِيَكُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُمَا بِهَا، فَاعْتَقَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ، ثُمَّ أَتَاهُ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ، فَاحْتَلَبَ فِيهَا فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: لِلضَّرْعِ «اقْلِصْ»، فَقَلَصَ