মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

পৃষ্ঠা - ২৫০২৪
§الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ مُضَارَبَةً
পৃষ্ঠা - ২৫০২৫
22287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكَسَرَ بِهِ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ، فَاتَّجَرَ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ فَأَصَابَ مَالًا، كَيْفَ يُقَسِّمَانِ؟ قَالَ: «لَا يُقَسِّمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةً، ثُمَّ يُقَسِّمَانِ الرِّبْحَ بَعْدُ»
পৃষ্ঠা - ২৫০২৬
22288 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ» فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ، §فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَقْتَسِمَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَيُقَسِّمَانِ مَا زَادَ»
পৃষ্ঠা - ২৫০২৭
22289 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২৫০২৮
22290 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضِعَ ثُمَّ رَبِحَ قَالَ: «§الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ أَوْ حِسَابًا بِالْقَبْضِ»
পৃষ্ঠা - ২৫০২৯
22291 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «§هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا»
পৃষ্ঠা - ২৫০৩০
22292 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ: §مُضَارِبٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ فَدَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النِّصْفِ قَالَ: «لِلْآخَرِ النِّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ». وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: «لِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ»