13 - كتاب البيوع والأقضية
في بيع الأصنام
পৃষ্ঠা - ২৪৯৭১
§فِي بَيْعِ الْأَصْنَامِ
পৃষ্ঠা - ২৪৯৭২
22244 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ: «إِنَّ §اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْخَنَازِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، وَالْمَيْتَةِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৯৭৩
22245 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالسِّلْسِلَةِ بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفْرٍ تُبَاعُ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: " §لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ شِقْصٌ لَغَرِمْتُهَا، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَنِي فَمَنَعَنِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّ الرَّجُلَيْنِ: رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الدُّنْيَا "
পৃষ্ঠা - ২৪৯৭৪
22246 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ §رَجُلًا وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ، وَخَنَازِيرَ، وَخَمْرًا، فَسَأَلَ عَنْهَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ «أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا فِضَّةً، وَنَهَاهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ»