মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا

পৃষ্ঠা - ২৪৯৫২
§مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ عُرُوضًا
পৃষ্ঠা - ২৪৯৫৩
22227 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا»
পৃষ্ঠা - ২৪৯৫৪
22228 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§لِيَأْخُذِ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا»
পৃষ্ঠা - ২৪৯৫৫
22229 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَقَالَ: «لَا، إِلَّا بِعَرْضٍ»
পৃষ্ঠা - ২৪৯৫৬
22230 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، «§فَنَهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ» قَالَ: «هَذَا لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا»