13 - كتاب البيوع والأقضية
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
পৃষ্ঠা - ২৪৯৪১
§فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ: إِنْ بَاعَهَا قَبِلَ الْأَجَلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
পৃষ্ঠা - ২৪৯৪২
22218 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعْتَمِرِ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبِلَ لِشَهْرَيْنِ أَنْ يُنْقِذَهُ، قَالَ: «§لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ২৪৯৪৩
22219 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رُجُلٍ جَارِيَةً وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ: إِنْ تَبِعَتْهَا نَفْسِي، قَالَ: فَتبِعَتْهَا نَفْسِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «§قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ، فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৯৪৪
22220 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رُفَيْعٍ: «أَنَّهُ §أَجَازَ الشرطَ لِبِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا»