13 - كتاب البيوع والأقضية
الرجل يكاتب المكاتب
পৃষ্ঠা - ২৪৮৬৯
§الرَّجُلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبَ
পৃষ্ঠা - ২৪৮৭০
22153 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَدْ كَتَمَهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ» -[464]-.
22154 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِنَحْوِهِ
পৃষ্ঠা - ২৪৮৭১
22155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ لِلْعَبْدِ». وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
পৃষ্ঠা - ২৪৮৭২
22156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ»