মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها

পৃষ্ঠা - ২৪৮১৫
§الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
পৃষ্ঠা - ২৪৮১৬
22111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي «§الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ فَكَرِهَا ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৮১৭
22112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ»