মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي

পৃষ্ঠা - ২৪৬০৫
§الرَّجُلُ يَدَّعِي شَهَادَةَ الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي
পৃষ্ঠা - ২৪৬০৬
21930 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ: «§إِنْ شِئْتُمَا شَهِدْتُ وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا، وَإِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ»
পৃষ্ঠা - ২৪৬০৭
21931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَتَتْهُ بِشَاهِدٍ، قَالَ: «§ائْتِنِي بِشَاهِدٍ آخَرَ» قَالَ: أَنْتَ شَاهِدِي «فَاسْتَحْلَفَهَا وَقَضَى لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৬০৮
21932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ فَاسْتَقْضَى أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، فَجَاءَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشْهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ»