13 - كتاب البيوع والأقضية
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء؟
পৃষ্ঠা - ২৪৫২১
§الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ؟
পৃষ্ঠা - ২৪৫২২
21857 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي §عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ: «عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهِ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৫২৩
21858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৫২৪
21859 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৫২৫
21860 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «§الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، يَعْنِي إِذَا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৫২৬
21861 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ»