13 - كتاب البيوع والأقضية
في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
পৃষ্ঠা - ২৪৫০১
§فِي الْإِشْهَادِ: يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
পৃষ্ঠা - ২৪৫০২
21842 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سُرَاقَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ §كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا: «أَنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُسْكَنَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوَا مُحْدِثًا مَغِيلَةً، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ أَوْ أَوَيْتُمْ مُحْدِثًا مَغِيلَةً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمُ الذِّمَّةُ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إِنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ، شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، وَقُضَاعِي بْنُ عَامِرٍ، وَكَتَبَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৫০৩
21843 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ §يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتُكَ، وَكَانَ فِي صُدْفَةِ عُمَرَ شَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ، وَمُعَيْتِيبٌ وَكَانَ فِي صُدْفَةِ عَلِيٍّ شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكَتَبَ
পৃষ্ঠা - ২৪৫০৪
21844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: " §لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَهَا أَبُوهَا: هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ فُلَانٍ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاةَ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ لِوَجْهِ اللَّهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ، فَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، وَزِيَادٌ "