13 - كتاب البيوع والأقضية
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
পৃষ্ঠা - ২৪৪৯৩
§فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُ
পৃষ্ঠা - ২৪৪৯৪
21835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪৯৫
21836 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي §الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَيُرَدُّ ثُمَّ يَعْتِقُ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪৯৬
21837 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৪৯৭
21838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ» قَالَ: «لَا تَجُوزُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «تَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪৯৮
21839 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪৯৯
21840 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ» قَالَ: «فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৫০০
21841 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَعَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: §فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ: «فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ»