মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره

পৃষ্ঠা - ২৪৪০৫
§فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
পৃষ্ঠা - ২৪৪০৬
21759 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: «§فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০৭
21760 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: «§يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০৮
21761 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০৯
21762 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: «§يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ، وَنَظَرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪১০
21763 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، قَالَ: «§يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ»