মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

পৃষ্ঠা - ২৪৩৮৯
§الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯০
21747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أُمْهِرَ، فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ» وَسَأَلْتُ مَوْلَى عَطَاءٍ أَوْ سُئِلَ «فَكَرِهَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯১
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯২
وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ: «§هَذَا فَرْجُ سُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯৩
وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯৪
21748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَشُوبَةٌ لِغَيْرِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯৫
21749 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا «§كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯৬
21750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يُوهَبَهَا قَالَ: «§لَا يَقْرَبُهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯৭
21751 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ §كَرِهَهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯৮
21752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৯৯
21753 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০০
21754 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ، قَالَ: «§وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُهَا، فَاشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَاشْتَرَطَ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ إِذَا مِتُّ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০১
21755 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০২
21756 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، قَالَ: «§ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০৩
21757 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، اشْتَرَى مِنْ زَوْجَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ: «§فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৪০৪
21758 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: «§لَا يَقْرَبُهَا»