মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

ما العدل في المسلمين؟

পৃষ্ঠা - ২৪৩৮৩
§مَا الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ؟
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮৪
21742 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮৫
21743 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا، أَوْ تُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮৬
21744 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «§يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮৭
21745 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: «§حَسْبُكَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮৮
21746 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: " §ادْعُ، وَأَكْثِرْ، وَأَرْطِبْ، وَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعُدُولِ، وَأْتِ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، إِنْ يَفْرَقُوا أَنْ يَقُولُوا: هُوَ مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ، فَإِنْ قَالُوا: مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ "