মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

পৃষ্ঠা - ২৪৩৬৮
§الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬৯
21726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ نَصِيبًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭০
21727 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭১
21728 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭২
21729 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَأُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ، وَأَبْلَى فِيهَا، فَأَرَادُوا عِتْقَهُ، وَكُنْتُ صَغِيرًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسْوَدُ لِعُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§أَعْتَقُوا أَنْتُمْ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭৩
21730 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لِي غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْتَقَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§لَا تُفْسِدَ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ، وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا». 21731 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭৪
21732 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭৫
21733 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ: «أَنْ §يُقَوِّمَ أَغْلَى الْقِيمَةِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭৬
21734 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسَنَّهُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭৭
21735 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: «§يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ». 21736 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ صَغِيرٌ؟ فَقَالَ: «السُّنَّةُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭৮
21737 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৭৯
21738 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُبَشِّرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَقَالَ: «§هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮০
21739 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: «§يَتِمُّ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي النِّصْفِ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮১
21740 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: «§فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غَنِيمَةً لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৮২
21741 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَا: «§هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ»