মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك

পৃষ্ঠা - ২৪৩৬৫
§الرَّهْنُ يُقَالُ لِصَاحِبِهِ: إِنْ لَمْ تَجِئْ بِفَاكِّهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬৬
21724 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَجِئْكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬৭
21725 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، قَالَ: «§الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ» وَإِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْبِضِ الَّذِي لَكَ، قَالَ: «لَا يَكُونُ أَمِينَ نَفْسِهِ وَلَا بَيْعِهِ»