13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬০
§فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي السِّلْعَةِ فَيُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَشْرَةِ وَعَلَى الْآخَرِ بِتِسْعَةٍ
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬১
21720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشْرَةٍ قَالَا: «§إِنْ بَاعُوهُ مُسَاوِمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬২
21721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬৩
21722 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২৪৩৬৪
21723 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ، قَالَ: «§الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا»