মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في شرى السكران وبيعه

পৃষ্ঠা - ২৪৩৫৬
§فِي شِرَى السَّكْرَانِ وَبَيْعِهِ
পৃষ্ঠা - ২৪৩৫৭
21717 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৫৮
21718 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ: «§أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৫৯
21719 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ §لَا يُجِيزُ بَيْعَهُ وَلَا شِرَاءَهُ»