মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها

পৃষ্ঠা - ২৪৩৩৭
§فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
পৃষ্ঠা - ২৪৩৩৮
21700 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৩৯
21701 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي بَازٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَهَبْتُ لَهُ بَازِيَ رَجَاءَ أَنْ يُثِيبَنِي، وَأَخَذَ بَازِيَ وَلَمْ يَثِبْنِي، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: وَهَبَ لِي بَازِيَهُ: مَا سَأَلْتُهُ وَلَا تَعَرَّضْتُ لَهُ، فَقَالَ فَضَالَةُ: «§رُدَّ عَلَيْهِ بَازِيَهُ أَوْ أَثِبْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الْأَقْوَامِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪০
21702 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْأَفْرِيقِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪১
21703 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪২
21704 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪৩
21705 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪৪
21706 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ حَقٍّ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَعْذِبُ يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪৫
21707 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪৬
21708 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ»
পৃষ্ঠা - ২৪৩৪৭
21709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ، فَإِذَا أَعْطَاهَا فَقَدْ جَازَتْ»