13 - كتاب البيوع والأقضية
إذا فجرت يرقها أم لا؟
পৃষ্ঠা - ২৪২৩০
§إِذَا فَجَرَتْ يَرِقُّهَا أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ২৪২৩১
21600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَتَتْ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ»
পৃষ্ঠা - ২৪২৩২
21601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ «§لَا يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ بَغَتْ» وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَرَى أَنْ تُبَاعَ»
পৃষ্ঠা - ২৪২৩৩
21602 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي أُمِّ وَلَدٍ: " §هِيَ حُرَّةٌ، وَإِنْ بَغَتْ
পৃষ্ঠা - ২৪২৩৪
21603 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§أُمُّ وَلَدٍ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ»
পৃষ্ঠা - ২৪২৩৫
21604 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «§لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَإِنْ فَجَرَتْ»
পৃষ্ঠা - ২৪২৩৬
21605 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ لِأَبِي فَجَرَتْ، أَبِيعُهَا؟ قَالَ: «§لَا، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ২৪২৩৭
21606 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «§إِنْ هِيَ أَحْصَنَتْ وَأَسْلَمَتْ عُتِقَتْ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ، وَزَنَتْ رُقَّتْ»