মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يشتري الجارية أو الغلام

পৃষ্ঠা - ২৪১৯৩
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوِ الْغُلَامَ
পৃষ্ঠা - ২৪১৯৪
21569 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا، قَالَ: «§إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَيَجْعَلُ مَا أُخِذَ فِي مِثْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪১৯৫
21570 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، قَالَ: «§كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ২৪১৯৬
21571 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ»
পৃষ্ঠা - ২৪১৯৭
21572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ»