13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
পৃষ্ঠা - ২৪১৮২
§فِي الرَّجُلِ يَضْطَرُّ إِلَى مَالِ الْمُسْلِمِ
পৃষ্ঠা - ২৪১৮৩
21560 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يَضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَقُلْتُ: «يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَصَبْتَ، «إِنَّ §الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إِذَا اضْطُرَّ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ»
পৃষ্ঠা - ২৪১৮৪
21561 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «§إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ»