মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يسلم وله أرض

পৃষ্ঠা - ২৪১৪৭
§فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَهُ أَرْضٌ
পৃষ্ঠা - ২৪১৪৮
21530 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالَا: «§إِذَا أَسْلَمَ، وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ، وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১৪৯
21531 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১৫০
21532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسٍ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَيَا عُمَرَ، فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا، فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ «§يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُءُوسِهِمَا، وَأَنْ يَأْخُذَ الطِّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১৫১
21533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «§ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»
পৃষ্ঠা - ২৪১৫২
21534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ «§خَيِّرُوهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১৫৩
21535 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، «أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ، §وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»
পৃষ্ঠা - ২৪১৫৪
21536 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، فَقَالَ: «§مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْوَةً، فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَرَأْتُ هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
পৃষ্ঠা - ২৪১৫৫
21537 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أَخَذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ»