মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا

পৃষ্ঠা - ২৪১২৭
§فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا
পৃষ্ঠা - ২৪১২৮
21511 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْكِتَابِ: «§إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪১২৯
21512 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ «يَقْضِي فِي §الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا، يُؤَدِّي عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ؟» فَقَالَ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ
পৃষ্ঠা - ২৪১৩০
21513 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ». 21514 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২৪১৩১
21515 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا: «§إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ২৪১৩২
21516 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا قَالَ: «§يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ»