মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الجارية متى يجوز عطيتها؟

পৃষ্ঠা - ২৪১০৮
§فِي الْجَارِيَةِ مَتَى يَجُوزُ عَطِيَّتُهَا؟
পৃষ্ঠা - ২৪১০৯
21494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «§لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১১০
21495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১১১
21496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ»
পৃষ্ঠা - ২৪১১২
21497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১১৩
21498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةً مُمَلَّكَةً حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ بَطْنًا»
পৃষ্ঠা - ২৪১১৪
21499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ: وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمَلَّكَةٌ: «§تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১১৫
21500 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: «§لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا»، وَقَالَ الْحَسَنُ: «حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَبْلُغَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৪১১৬
21501 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ قَالَ: «لَا يَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ২৪১১৭
21502 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ: «§لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ২৪১১৮
21503 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ §لَا أُجِيزَ هِبَةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا». قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»