মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا

পৃষ্ঠা - ২৪০০৩
§فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا
পৃষ্ঠা - ২৪০০৪
21400 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفًا وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا، قَالَ: «§يُسَمِّي فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقَ مُسَمَّاهُ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ»
পৃষ্ঠা - ২৪০০৫
21401 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، " فِي §الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا لِي عِنْدَكَ عَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، أَوْ كَانَ عِنْدِي مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ "
পৃষ্ঠা - ২৪০০৬
21402 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ §السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
পৃষ্ঠা - ২৪০০৭
21403 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي §رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
পৃষ্ঠা - ২৪০০৮
21404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ §يُسْلِفُ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ "