মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها

পৃষ্ঠা - ২৩৯৯৭
§فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ فَيَعْمَلُ بِهَا، لِمَنْ يَكُونُ رِبْحُهَا
পৃষ্ঠা - ২৩৯৯৮
21395 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتُودِعَ مَالًا، يَتَّجِرُ فِيهِ؟ فَقَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§مَا كَانَ فِيهِ مِنْ عَنَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ». وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِلْمُسْتَوْدِعِ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৯৯৯
21396 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَلَهُ الرِّبْحُ»
পৃষ্ঠা - ২৪০০০
21397 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ §فِي الْوَدِيعَةِ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২৪০০১
21398 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، قَالَ: «§اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২৪০০২
21399 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: «§هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ»