মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل

পৃষ্ঠা - ২৩৯১৩
§مَنْ قَالَ: إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْ
পৃষ্ঠা - ২৩৯১৪
21318 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قُدِّمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ، فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ، يَقُولُ: فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ»
পৃষ্ঠা - ২৩৯১৫
21319 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৯১৬
21320 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ»
পৃষ্ঠা - ২৩৯১৭
21321 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا وَسَمَّيْتَ كَيْلًا، فَلَا تَأْخُذْ جُزَافًا»
পৃষ্ঠা - ২৩৯১৮
21322 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكِلْهُ، يَعْنِي إِذَا ابْتَعْتَهُ كَيْلًا»