মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الشفعة تكون للغائب أم لا؟

পৃষ্ঠা - ২৩৮৯০
§فِي الشُّفْعَةِ تَكُونُ لِلْغَائِبِ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ২৩৮৯১
21298 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৯২
21299 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ «§قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ، وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৯৩
21300 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ §يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৯৪
21301 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ، قَالَ: «§الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৯৫
21302 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ» وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২৩৮৯৬
21303 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২৩৮৯৭
21304 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»